قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد حسن حميدة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الوقاية الصحية ببلدية تونس.
كلف السيد حسن حميدة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الوقاية الصحية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون