محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 أكتوبر 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 أكتوبر 2019
بتاريخ يوم الخميس17 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 29 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حسب نسخة القرار الملحق بهذه المداولة والإذن للإدارة التنفيذية بنشره بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ومراسلة مجلس نواب الشعب لإعلامه بفحوى ذلك القرار.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الخميس17 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 29 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حسب نسخة القرار الملحق بهذه المداولة والإذن للإدارة التنفيذية بنشره بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ومراسلة مجلس نواب الشعب لإعلامه بفحوى ذلك القرار.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون