قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2019 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2019 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2019.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2019 بـ19 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2019.
الفصل 2 ـ تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2019 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2019 بـ19 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2019.
الفصل 2 ـ تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2019 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون