أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية كما يلي :
ابتداء من 10 جويلية 2019:
ـ عصام الصغير،
ـ ريم نفطي،
ـ سمر لملوم.
ابتداء من 15 سبتمبر 2019:
ـ جهان القسيس،
ـ فهد الحميدي،
ـ وفاء محفوظي،
ـ نادية منصور،
ـ نرجس المقدم،
ـ وليد محرز،
ـ ألفة بن عاشور،
ـ ياسين الرزقي،
ـ ابتهال العطاوي،
ـ حيفاء بوعجيلة.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية كما يلي :
ابتداء من 10 جويلية 2019:
ـ عصام الصغير،
ـ ريم نفطي،
ـ سمر لملوم.
ابتداء من 15 سبتمبر 2019:
ـ جهان القسيس،
ـ فهد الحميدي،
ـ وفاء محفوظي،
ـ نادية منصور،
ـ نرجس المقدم،
ـ وليد محرز،
ـ ألفة بن عاشور،
ـ ياسين الرزقي،
ـ ابتهال العطاوي،
ـ حيفاء بوعجيلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون