Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية كما يلي :
ابتداء من 10 جويلية 2019:
ـ عصام الصغير،
ـ ريم نفطي،
ـ سمر لملوم.
ابتداء من 15 سبتمبر 2019:
ـ جهان القسيس،
ـ فهد الحميدي،
ـ وفاء محفوظي،
ـ نادية منصور،
ـ نرجس المقدم،
ـ وليد محرز،
ـ ألفة بن عاشور،
ـ ياسين الرزقي،
ـ ابتهال العطاوي،
ـ حيفاء بوعجيلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟