قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد وجدي بنشعبان، متصرف مستشار، بمهام متصرف الدائرة البلدية "جبل الجلود" برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية تونس.
كلف السيد وجدي بنشعبان، متصرف مستشار، بمهام متصرف الدائرة البلدية "جبل الجلود" برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون