Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة لشهداء سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الآتي ذكرهم:
ـ النقيب جمال حسين عبد الجليل،
ـ النقيب محمد عطية الحجري،
ـ الملازم أول محمد الهادي علي الطاهري،
ـ الملازم ماهر علي الكبسي،
ـ الملازم محمد صالح الهادي الزواوي،
ـ الملازم طارق الهادي بوسنة،
ـ الملازم نجيب محمد السعدوني،
ـ الوكيل أول عاطف عبد العزيز الحمروني،
ـ الوكيل محمد علي البشير زاوي،
ـ الوكيل شكري المحرزي بنعمارة،
ـ العريف أول عمر أحمد الخياطي،
ـ العريف أول عمر ابراهيم العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟