قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية، ليمضى بالنيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
صبري باش طبجي
إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية، ليمضى بالنيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
صبري باش طبجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون