قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
أنهي تكليف الآنسة صبيحة الحمري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البرمجة وتطوير النظم بالإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول فيفري 2019.
أنهي تكليف الآنسة صبيحة الحمري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البرمجة وتطوير النظم بالإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون