Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بتونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة بالنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3481 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بتونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأول من الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): تتحمل الدولة نسبة تسعين بالمائة من نفقات التعليم بتونس لفائدة الأبناء الذين هم في كفالة أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بعد تعيينهم ومباشرتهم للعمل بالخارج.
ويشمل تحمل هذه النفقات معاليم الترسيم والدروس والامتحانات، إضافة إلى تكاليف نصف المبيت عندما تكون وجوبية وتصرف في شكل تعويض باعتبار سعر التكلفة الأدنى.
لا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة المائوية مبلغا سنويا قدره أحد عشر ألف دينار (11.000 دينار) بالنسبة إلى كل ابن في على أن تتم مراجعة هذا المبلغ كلما اقتضت الحاجة ذلك بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟