Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك على النحو التالي:
ـ هشام بسباس: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، رئيس،
ـ مراد بن حسين: المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، عضو،
ـ كمال بوحديدة: وزارة التجارة، عضو،
ـ محمد وسيم الهاني: الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، عضو،
ـ سعاد بالناجي: ممثلة المعهد الوطني للإحصاء، عضوة،
ـ نجوى بن عمارة: ممثلة المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، عضوة،
ـ سليم سعد الله: ممثل الدفاع عن المستهلك، عضو،
ـ كريم الناصفي: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عضو،
ـ زهير بن جماعة: جمعية "عشرون مليون مستهلك"، عضو،
ـ صلوحة بن حارث: ممثلة المنظمة التونسية للتربية والأسرة، عضوة،
ـ آمنة الورتاني: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضوة،
ـ سنيم بن عبد الله: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو،
ـ معز السوسي: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو،
ـ ليلى علوان: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟