أمر حكومي عدد 1083 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1083 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد رضا السعيدي، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد رضا السعيدي، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون