قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة زهرة رجيبة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والشؤون العقارية ببلدية القلعة الصغرى.
كلفت السيدة زهرة رجيبة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والشؤون العقارية ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون