قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي،
وعلى رأي وزير المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي كما يلي:
الفصل 2 (جديد): حددت القيمة المالية لهذه المنحة بمائتي (200) دينارا شهريا.
الفصل 2 ـ مديرو المراكز المندمجة للشباب والطفولة مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي،
وعلى رأي وزير المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 11 مارس 2015 المتعلق بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي كما يلي:
الفصل 2 (جديد): حددت القيمة المالية لهذه المنحة بمائتي (200) دينارا شهريا.
الفصل 2 ـ مديرو المراكز المندمجة للشباب والطفولة مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون