قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
كلف السيد البشير البوعزي، مراقب للمصاريف العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية النور ابتداء من 1 جويلية 2019.
كلف السيد البشير البوعزي، مراقب للمصاريف العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية النور ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون