Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من المكلف بتسيير الديوان الرئاسي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
قـرار من المكلف بتسيير الديوان الرئاسي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 205 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيد طارق بالطيب، مكلفا بتسيير الديوان الرئاسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيد مراد الحلومي، مستشارا أوّلا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالمصالح المشتركة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد مراد الحلومي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة ويجـري العمـل به ابتداء مـن 1 نوفمبر 2019.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
المكلف بتسيير الديوان الرئاسي
طارق بالطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟