قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة شراز بن عبد الفتاح، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التكوين والإعلام بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
كلفت الدكتورة شراز بن عبد الفتاح، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التكوين والإعلام بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون