قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة كوثر قريط حرم ساسي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
كلفت الدكتورة كوثر قريط حرم ساسي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون