قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ليلى العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كلفت السيدة ليلى العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون