Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2أكتوبر 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2أكتوبر 2019
بتاريخ يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على النتائج النهائية للدور الأوّل للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
2- المصادقة على قرار روزنامة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وذلك بإقرار تنظيم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد الأصوات في الدور الأول وهما:
- السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد،
- السيد نبيل بن رشيد القروي.
وذلك وفق نصّ القرار الملحق بهذه المداولة.
ثانيا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 28 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 المتعلّق بتحديد الروزنامة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة 2019 وذلك بإقرار يوم الاقتراع لهذه الدورة الثانية يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل تراب الجمهورية وأيام الجمعة والسبت والأحد 11، 12 و13 أكتوبر 2019 بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل، وتنتهي الحملة الانتخابية بالخارج يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل، وتوافق فترة الصمت الانتخابي داخل الجمهورية يوم السبت 12 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع، وتوافق فترة الصمت الانتخابي خارج الجمهورية يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع. ويتمّ الإعلان على النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية فور انتهاء الطعون.
ثالثا: تمّ إعلام أعضاء مجلس الهيئة بفحوى محضر جلسة فتح العروض في إطار الصفقة بالتفاوض المباشر الخاصة بتنفيذ ومتابعة المخطط الإعلامي للحملة التحسيسية للاقتراع للانتخابات الرئاسية الدور الثاني.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟