محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 أكتوبر 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 أكتوبر 2019
بتاريخ يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرّخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
2- النظر في الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم الوارد على مجلس الهيئة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 13 أكتوبر 2019 والذي يفيد قيام رئيس مكتب الاقتراع بالإسكندرية بتمكين أحد الناخبين من التصويت بالوكالة عن مجموعة من الناخبين، وبعد الاطلاع على الفصل 142 من القانون الانتخابي، ثبت وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع بالمكتب المذكور، وعلى ضوء هذا قرّر مجلس الهيئة إلغاء هذه النتائج بمكتب الاقتراع بالإسكندرية بالدائرة الانتخابية بالعالم العربي وبقية دول العالم لحصول تصويت بالوكالة في صريحة للقانون الانتخابي مع الإقرار بأن النتائج الملغاة لم تكن مؤثّرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرّخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وذلك بعد الاطلاع على محاضر الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع، وبعد التثبّت من احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرّقابة التي تمارسها الهيئة وذلك حسب المعطيات التالية:
- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 7.074.566 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3.892.085 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها: 3.820.825 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 55.348 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 15.912 ورقة.
وقد أحرز المترشّح السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد على 2.777.931 صوتا بنسبة 72,71%.
وأحرز المترشح السيد نبيل بن رشيد القروي على 1.042.894 صوتا بنسبة 27,29%.
وتبعا لتحصّل المترشح السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، فإن مجلس الهيئة يُصرّح بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والإذن للإدارة التنفيذية بنشر قرار التصريح بالنتائج الأولية في مقر الهيئة والموقع الإلكتروني لها.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء المصادقة على تعديل الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية وذلك بالترفيع في المنحة المسندة للعملة التابعين لها (أعوان التنظيف والحراسة بالمدارس الابتدائية) بخمسة دنانير (5د) لكلّ عون بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وتحفّظ عضو الهيئة السيد عادل البرينصي ملاحظا أنّه لا يمكن مراجعة الاتفاقية بعد إمضائها كما لا يمكن صرف منح ذات آثار مالية بمفعول رجعي.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الخامسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرّخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
2- النظر في الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم الوارد على مجلس الهيئة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 13 أكتوبر 2019 والذي يفيد قيام رئيس مكتب الاقتراع بالإسكندرية بتمكين أحد الناخبين من التصويت بالوكالة عن مجموعة من الناخبين، وبعد الاطلاع على الفصل 142 من القانون الانتخابي، ثبت وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع بالمكتب المذكور، وعلى ضوء هذا قرّر مجلس الهيئة إلغاء هذه النتائج بمكتب الاقتراع بالإسكندرية بالدائرة الانتخابية بالعالم العربي وبقية دول العالم لحصول تصويت بالوكالة في صريحة للقانون الانتخابي مع الإقرار بأن النتائج الملغاة لم تكن مؤثّرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرّخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وذلك بعد الاطلاع على محاضر الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع، وبعد التثبّت من احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرّقابة التي تمارسها الهيئة وذلك حسب المعطيات التالية:
- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 7.074.566 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3.892.085 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها: 3.820.825 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 55.348 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 15.912 ورقة.
وقد أحرز المترشّح السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد على 2.777.931 صوتا بنسبة 72,71%.
وأحرز المترشح السيد نبيل بن رشيد القروي على 1.042.894 صوتا بنسبة 27,29%.
وتبعا لتحصّل المترشح السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، فإن مجلس الهيئة يُصرّح بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والإذن للإدارة التنفيذية بنشر قرار التصريح بالنتائج الأولية في مقر الهيئة والموقع الإلكتروني لها.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء المصادقة على تعديل الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية وذلك بالترفيع في المنحة المسندة للعملة التابعين لها (أعوان التنظيف والحراسة بالمدارس الابتدائية) بخمسة دنانير (5د) لكلّ عون بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وتحفّظ عضو الهيئة السيد عادل البرينصي ملاحظا أنّه لا يمكن مراجعة الاتفاقية بعد إمضائها كما لا يمكن صرف منح ذات آثار مالية بمفعول رجعي.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الخامسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون