قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي كل من الدكتور شكري حمودة والدكتورة هندة الشابي عضوين ممثلين عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن كل من الدكتورة نبيهة البرصالي فلفول والسيدة سعاد سدراوي، ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
سمي كل من الدكتور شكري حمودة والدكتورة هندة الشابي عضوين ممثلين عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن كل من الدكتورة نبيهة البرصالي فلفول والسيدة سعاد سدراوي، ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون