Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي كل من الدكتور شكري حمودة والدكتورة هندة الشابي عضوين ممثلين عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن كل من الدكتورة نبيهة البرصالي فلفول والسيدة سعاد سدراوي، ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟