قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد معز الغزي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والدراسات والشؤون العمرانية ببلدية القيروان.
كلف السيد معز الغزي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والدراسات والشؤون العمرانية ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون