قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد نزار الميساوي، متصرف العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نزار الميساوي، متصرف العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون