Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 novembre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة شيماء المحيرصي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة القيم الكرائية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة شيماء المحيرصي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة القيم الكرائية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون