Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 novembre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة نزيهة القنوني، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة التصرف التقديري ومردودية الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة نزيهة القنوني، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة التصرف التقديري ومردودية الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون