أمر حكومي عدد 529 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية المحدثة بالأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمسندة لفائدة سلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 529 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية المحدثة بالأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمسندة لفائدة سلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى "منحة الخدمة الاجتماعية" لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2326 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في منحة الخدمة الاجتماعية المخولة لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1997 – 1999 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 كما تم إتمامه بالأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2434 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2000 – 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2003 ـ 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3209 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2006 ـ 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 4050 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2009 ـ 2011 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2097 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2967 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلّق بالترفيع في المنح الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في المقادير الشهرية لمنحة الخدمة الاجتماعية المسندة لفائدة سلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية بمائة وخمسين دينارا تصرف على قسطين كما يلي :
ـ قسط أول : 75 دينارا ابتداء من 1 جانفي 2018،
ـ قسط ثان : 75 دينارا ابتداء من 1 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى "منحة الخدمة الاجتماعية" لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2326 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في منحة الخدمة الاجتماعية المخولة لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1997 – 1999 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 كما تم إتمامه بالأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2434 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2000 – 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2003 ـ 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3209 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2006 ـ 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 4050 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية طيلة الفترة 2009 ـ 2011 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2097 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2967 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمة الاجتماعية بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلّق بالترفيع في المنح الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في المقادير الشهرية لمنحة الخدمة الاجتماعية المسندة لفائدة سلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية بمائة وخمسين دينارا تصرف على قسطين كما يلي :
ـ قسط أول : 75 دينارا ابتداء من 1 جانفي 2018،
ـ قسط ثان : 75 دينارا ابتداء من 1 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون