قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد عامر سلامة بمهام معتمد بمعتمدية ملولش ولاية المهدية ابتداء من 28 أفريل 2017.
أنهي تكليف السيد عامر سلامة بمهام معتمد بمعتمدية ملولش ولاية المهدية ابتداء من 28 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون