Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 342 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية رادس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 342 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية رادس.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية رادس،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 8 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184009 الصادرة عن تحت عدد 35 بتاريخ 12 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2997/2018 بتاريخ 12 جوان 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية رادس إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 29049 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 10102 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 9624 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 287 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 191 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 320.80
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة النهضة ألفان وستمائة واثنان وعشرون 2622 27.24%
قائمة رادس تعيش ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون 3536 36.74%
قائمة حركة نداء تونس ألفان وأربعمائة وواحد وستون 2461 25.57%
قائمة الجبهة الشعبية ألف وخمسة 1005 10.44%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية رادس وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة رادس تعيش: تحصّلت على 11 مقعدا أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. فتحي بن حميدة
2. فاطمة عبادة
3. حافظ التونسي
4. نورهان المهذبي
5. علي اليزيدي
6. سنية شعبان
7. مراد السويسي
8. احسان بن مسلم
9. شكري بن معشة
10. نهلة بن الحاج حميدة
11. عبد القادر الورفلي
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 8 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سارة الحطاب
2. جوهر سماري
3. مريم الصغاري
4. انيس العياري
5. منية حاجي
6. عمر بوسريح
7. بسمة مشرقي
8. محمد تقي بوترعة
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 8 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عز الدين الباش
2. ايناس بن الحاج
3. رياض الطبرقي
4. سماح الورغمي
5. مصطفى مسكيني
6. الخنساء القمرتي
7. نور الدين السعيدي
8. ايناس قرب
? قائمة الجبهة الشعبية: تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. شريفة بالسعدي
2. محمد فيصل الجرار
3. مروى داود
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟