Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سوسة.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الإطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سوسة،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 11 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184012 الصادرة عن تحت عدد 31 بتاريخ 12 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2983/2018 بتاريخ 12 جوان 2018،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سوسة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 102744 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت:31494 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 30012 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة:921 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 561 ورقة،
? الحاصل الانتخابي:665.95
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة نداء تونس ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعون 6947 23.15%
قائمة حركة النهضة ستة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون 6473 21.57%
قائمة التيار الديمقراطي ألفان ومائة وخمسة وستون 2165 7.21%
قائمة بني ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون 1488 4.96%
قائمة سوسة قول وفعل ألف ومائة واثنان وعشرون 1122 3.74%
قائمة حضر موت مائتان وأربعة وتسعون 294 0.98%
قائمة الجبهة الشعبية ألف وثمانمائة وأربعة وستون 1864 6.21%
قائمة سواعد سوسة ستمائة وأحد عشر 611 2.04%
قائمة كلنا لسوسة تسعمائة وخمسة وسبعون 975 3.25%
قائمة الحزب الدستوري الحر ألفان وتسعمائة وثمانية وتسعون 2998 9.99%
قائمة أحرار سوسة تسعمائة وواحد وسبعون 971 3.24%
قائمة سوسة للجميع ألفان وتسعمائة وسبعة وستون 2967 9.89%
قائمة عز البلاد ستمائة وخمسة وأربعون 645 2.15%
قائمة الإقلاع أربعمائة واثنان وتسعون 492 1.64%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سوسة وعددها 42 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 10 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. توفيق العريبي
2. عواطف المطاحني
3. حسين جنيح
4. كوثر الشبعان
5. خالد النابلي
6. أسماء بو صفاره
7. العروسي الفتوي
8. ايمان الورداني
9. فيصل مديمغ
10. ريم العبدلاوي
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 10 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. جوهر العجيمي
2. انتصار نوير
3. صابر دريرة
4. سنية الفرجاني
5. بوبكر حامدي
6. ميساء الجلاصي
7. خليفة الامام
8. فاطمه فرحات
9. المنذر العوني
10. عربية بن الحمرا
? قائمة الحزب الدستوري الحر تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سارة حذامي زين العابدين
2. علي بن فطوم
3. وئام صميدة
4. مكرم اللقام
5. لبنى رجيبة
? قائمة سوسة للجميع تحصّلت على 4 مقاعد أسندت أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد اقبال خالد
2. سعاد شلبي
3. محمد طارق حسين
4. لطيفة القصار
? قائمة التيار الديمقراطي تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. مجدي بن غزاله
2. درصاف عطا
3. محمد أحمد السعداوي
? قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سهيل بالحاج حمودة المديمغ
2. روضة شحاته
3. برهان الكامل
? قائمة بني تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. شيراز الشاذلي
2. الياس الملولي
? قائمة سوسة قول وفعل تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. صفوان فروخ
2. فاتن ارناز
? قائمة كلنا لسوسة تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عماد شوشان
2. سوسن عمارة
? قائمة أحرار سوسة تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. مراد البحري
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟