قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 343 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية حمام الأنف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 343 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية حمام الأنف.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية حمام الأنف،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 5 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184001 الصادرة عن تحت عدد 1 بتاريخ 5 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2912/2018 بتاريخ 7 جوان 2018،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 8 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184006 الصادرة عن تحت عدد 66 بتاريخ 12 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 3001/2018 بتاريخ 12 جوان 2018،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية حمام الأنف إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 22538 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8671 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 8262 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 299 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 110ورقات،
? الحاصل الانتخابي: 325.50
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة نداء تونس ألفان وثمانمائة وواحد وعشرون 2821 34.14%
قائمة الوفاق الفرسان مائة وواحد وعشرون 121 %1.46
قائمة حركة النهضة ألفان وثلاثمائة وخمسة وستون 2365 28.63%
قائمة الاتحاد المدني أربعمائة وستة وسبعون 476 5.76%
قائمة حمام الأنف في عينينا ثمانمائة وسبعة 807 9.77%
قائمة نبض حمام الأنف ثلاثمائة واثنا عشر 312 3.78%
قائمة الجبهة الشعبية أربعمائة وستة وثلاثون 436 5.28%
قائمة ناس البلاد اثنان وتسعون 92 %1.11
قائمة حمام الأنف المنصورة مائتان وسبعة وثلاثون 237 2.87 %
قائمة ائتلاف القوى الديمقراطية ثلاثمائة وثمانية وعشرون 328 3.97%
قائمة الحزب الدستوري الحر مائتان وسبعة وستون 267 3.23%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حمام الأنف وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 9 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد العياري
2. مروى المؤدب
3. نوفل عزيزي
4. منية عميرة
5. رامي السويسي
6. عفاف محرصية
7. محمد نوفل الساحلي
8. ماري فرانس السيدة بوشيبة
9. وليد السهيلي
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عادل الدعداع
2. سعاد مرزوقي
3. مجدي التليلي
4. إيمان بويحي
5. سليم الورسيغني
6. ابتسام بن عمر
7. محمد الياس كشك
? قائمة حمام الأنف في عينينا: تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سمير المولهي
2. وداد الحناشي
3. عادل بوجمعة
? قائمة الاتحاد المدني: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. هيفاء الطرابلسي
? قائمة الجبهة الشعبية: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. فرات الصحراوي
? قائمة ائتلاف القوى الديمقراطية: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. هشام المرزوقي
? قائمة نبض حمام الأنف: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. خالد التومي
? قائمة الحزب الدستوري الحر: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. جلال كليلة
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية حمام الأنف،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 5 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184001 الصادرة عن تحت عدد 1 بتاريخ 5 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2912/2018 بتاريخ 7 جوان 2018،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 8 جوان 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية عبر الفاكس من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية في القضية عدد 20184006 الصادرة عن تحت عدد 66 بتاريخ 12 جوان 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 3001/2018 بتاريخ 12 جوان 2018،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية حمام الأنف إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 22538 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8671 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 8262 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 299 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 110ورقات،
? الحاصل الانتخابي: 325.50
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة نداء تونس ألفان وثمانمائة وواحد وعشرون 2821 34.14%
قائمة الوفاق الفرسان مائة وواحد وعشرون 121 %1.46
قائمة حركة النهضة ألفان وثلاثمائة وخمسة وستون 2365 28.63%
قائمة الاتحاد المدني أربعمائة وستة وسبعون 476 5.76%
قائمة حمام الأنف في عينينا ثمانمائة وسبعة 807 9.77%
قائمة نبض حمام الأنف ثلاثمائة واثنا عشر 312 3.78%
قائمة الجبهة الشعبية أربعمائة وستة وثلاثون 436 5.28%
قائمة ناس البلاد اثنان وتسعون 92 %1.11
قائمة حمام الأنف المنصورة مائتان وسبعة وثلاثون 237 2.87 %
قائمة ائتلاف القوى الديمقراطية ثلاثمائة وثمانية وعشرون 328 3.97%
قائمة الحزب الدستوري الحر مائتان وسبعة وستون 267 3.23%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حمام الأنف وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 9 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد العياري
2. مروى المؤدب
3. نوفل عزيزي
4. منية عميرة
5. رامي السويسي
6. عفاف محرصية
7. محمد نوفل الساحلي
8. ماري فرانس السيدة بوشيبة
9. وليد السهيلي
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عادل الدعداع
2. سعاد مرزوقي
3. مجدي التليلي
4. إيمان بويحي
5. سليم الورسيغني
6. ابتسام بن عمر
7. محمد الياس كشك
? قائمة حمام الأنف في عينينا: تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سمير المولهي
2. وداد الحناشي
3. عادل بوجمعة
? قائمة الاتحاد المدني: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. هيفاء الطرابلسي
? قائمة الجبهة الشعبية: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. فرات الصحراوي
? قائمة ائتلاف القوى الديمقراطية: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. هشام المرزوقي
? قائمة نبض حمام الأنف: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. خالد التومي
? قائمة الحزب الدستوري الحر: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. جلال كليلة
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون