أمر حكومي عدد 518 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 3 أفريل 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 3 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون