Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 344 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية مرناق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 344 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية مرناق.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية مرناق،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183030 المضمّنة تحت عدد 247 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2767/2018 بتاريخ 30 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية مرناق إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 19795 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6697 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6232 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 311 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء:154 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 259.66
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة نداء تونس ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون 1371 22.00%
قائمة حركة النهضة ألفان ومائتان وستة وتسعون 2296 36.84%
قائمة مرناق بوابة الخير ألف واثنان 1002 16.08%
قائمة شباب مرناق ثمانمائة وخمسة وخمسون 855 13.72%
قائمة حركة مشروع تونس ثلاثمائة وخمسة وسبعون 375 6.02%
قائمة الجبهة الشعبية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 333 5.34%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية مرناق وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 9 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عمر الحرباوي
2. كوثر رقية
3. محمد الطرابلسي
4. ألفة بنموسى
5. المولدي العباسي
6. نجاة الجعيدي
7. عماد الكوكي
8. عفاف الدريدي
9. جلال السعفي
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سارة عمارة
2. طارق كمون
3. منال عليات
4. علي العلاقي
5. سلوى فرادي
? قائمة مرناق بوابة الخير: تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. هشام الفرادي
2. اشواق بوعديلة
3. عبد العزيز بوهجار
4. وسيلة العلاقي
? قائمة شباب مرناق: تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عزالدين العباسي
2. يمينة بحري
3. محمد علي محمودي
? قائمة حركة مشروع تونس: تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد غريس
2. هاجر عمار
? قائمة الجبهة الشعبية: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. رباب الهمامي
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟