قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2018.
كلّف السيد عبد العزيز قريرة الخذيري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلّف السيد عبد العزيز قريرة الخذيري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون