قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 1 مارس 2018:
- عثمان العبيدي معتمد الوسلاتية ولاية القيروان.
- عبد القادر فارح معتمد بوحجلة ولاية القيروان.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 1 مارس 2018:
- عثمان العبيدي معتمد الوسلاتية ولاية القيروان.
- عبد القادر فارح معتمد بوحجلة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون