أمر حكومي عدد 525 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 525 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري إلى المترشحين الداخليين حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة بعد أخذ رأي عمادة المهندسين لفائدة مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم أقدمية ثلاث سنوات (3) على الأقل في هذه الرتبة والنجاح فيها.
تضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لمهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 %) من بين مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والذين لهم من العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري إلى المترشحين الداخليين حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة بعد أخذ رأي عمادة المهندسين لفائدة مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم أقدمية ثلاث سنوات (3) على الأقل في هذه الرتبة والنجاح فيها.
تضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لمهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 %) من بين مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والذين لهم من العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون