قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلّف السيد رشيد بن لاغة، بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 11 فيفري 2018.
كلّف السيد رشيد بن لاغة، بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 11 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون