Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 539 لسنة مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لمنابات من العقار موضوع الرسم عدد 80136/123347 تونس الكائن بالعوينة، ولاية تونس، مقام عليها جزء من القاعدة العسكرية بالعوينة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
2018 أمر حكومي عدد 539 لسنة مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لمنابات من العقار الرسم عدد 80136/123347 تونس الكائن بالعوينة، ولاية تونس، مقام عليها جزء من القاعدة العسكرية بالعوينة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الدفاع الوطني منابات من العقار الرسم عدد 80136/123347 تونس الكائن بالعوينة، ولاية تونس، مقام عليها جزء من القاعدة العسكرية بالعوينة، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:

عدد المساحة
الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
80136/123347 تونس 44 آر 09 ص 371,591/4409
(منابات المالكة المذكورة شماله من المبين يمناه) 1 ـ نزيهة بنت أحمد بن الحاج عمر عاشور يدعى الباهي مالكة مع الدولة (الملك الخاص)
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على المنابات المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الدفاع الوطني مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟