قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بنقلة كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
نقل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أفريل 2017 :
- محمد الأزهر حسايني من ولاية قفصة إلى ولاية المهدية.
- غسان الكسراوي من ولاية قبلي إلى ولاية سيدي بوزيد.
نقل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أفريل 2017 :
- محمد الأزهر حسايني من ولاية قفصة إلى ولاية المهدية.
- غسان الكسراوي من ولاية قبلي إلى ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون