قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 337 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سبيطلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 337 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سبيطلة.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سبيطلة،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183035 المضمّنة تحت عدد 170 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2659/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183036 المضمّنة تحت عدد 169 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2656/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183037 المضمّنة تحت عدد 167 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2660/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183038 المضمّنة تحت عدد 166 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2653/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183039 المضمّنة تحت عدد 171 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2751/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183040 المضمّنة تحت عدد 168 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2658/2018 بتاريخ 25 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سبيطلة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 18341 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7791 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 7279 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة:361 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 151 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 289.45
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة تونس فوق رؤوسنا ستمائة وخمسة وستون 665 9.14%
قائمة صوتك أمانة تسعمائة وأربعة عشر 914 12.56%
قائمة الوئام أربعمائة وسبعة وثمانون 487 6.69%
قائمة حركة نداء تونس ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون 1336 %18.35
قائمة الجبهة الشعبية مائة وثلاثة وسبعون 173 2.38%
قائمة حركة مشروع تونس خمسمائة وستة وثمانون 586 8.05%
قائمة الحرية أربعمائة وعشرون 420 5.77%
قائمة حركة النهضة ألف ومائتان واثنان وثلاثون 1232 16.93%
قائمة التحدي مائة وتسعة وخمسون 159 2.18%
قائمة الحزب الاشتراكي أربعمائة وتسعة وأربعون 449 6.17%
قائمة أمل سبيطلة ستمائة وواحد وثلاثون 631 8.67%
قائمة السبيل مائتان وسبعة وعشرون 227 3.12%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سبيطلة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. فيصل رميلي
2. فاتن عمري
3. حمادي غيلاني
4. سنيه السعدوني
5. لطفي راشدي
- قائمة حركة النهضة تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. رضى المخلوفي
2. سعاد بناني
3. جلال النفطي
4. نجوى هرهوري
- قائمة صوتك أمانة تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عزوز سميشي
2. نسرين المحمودي
3. مجيد الهرهوري
- قائمة تونس فوق رؤوسنا تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عبد الجليل الهرهوري
2. كوثر الهرهوري
- قائمة أمل سبيطلة تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد البرهومي
2. اسمهان التباسي
- قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عمر راشدي
2. فاطمة الزهرة السعدوني
- قائمة الوئام تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عبد الرزاق عيفاوي
2. لبنى السلامي
- قائمة الحزب الاشتراكي تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عمري الزواوي
2. خديجة بوستلة
- قائمة الحرية تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رضوان الهلالي
- قائمة السبيل تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. ربيعه التوتي
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سبيطلة،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183035 المضمّنة تحت عدد 170 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2659/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183036 المضمّنة تحت عدد 169 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2656/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183037 المضمّنة تحت عدد 167 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2660/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183038 المضمّنة تحت عدد 166 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2653/2018 بتاريخ 25 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183039 المضمّنة تحت عدد 171 بتاريخ 25 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2751/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 23 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الأولى في القضية عدد 20183040 المضمّنة تحت عدد 168 بتاريخ 24 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2658/2018 بتاريخ 25 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سبيطلة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 18341 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7791 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 7279 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة:361 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 151 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 289.45
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة تونس فوق رؤوسنا ستمائة وخمسة وستون 665 9.14%
قائمة صوتك أمانة تسعمائة وأربعة عشر 914 12.56%
قائمة الوئام أربعمائة وسبعة وثمانون 487 6.69%
قائمة حركة نداء تونس ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون 1336 %18.35
قائمة الجبهة الشعبية مائة وثلاثة وسبعون 173 2.38%
قائمة حركة مشروع تونس خمسمائة وستة وثمانون 586 8.05%
قائمة الحرية أربعمائة وعشرون 420 5.77%
قائمة حركة النهضة ألف ومائتان واثنان وثلاثون 1232 16.93%
قائمة التحدي مائة وتسعة وخمسون 159 2.18%
قائمة الحزب الاشتراكي أربعمائة وتسعة وأربعون 449 6.17%
قائمة أمل سبيطلة ستمائة وواحد وثلاثون 631 8.67%
قائمة السبيل مائتان وسبعة وعشرون 227 3.12%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سبيطلة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. فيصل رميلي
2. فاتن عمري
3. حمادي غيلاني
4. سنيه السعدوني
5. لطفي راشدي
- قائمة حركة النهضة تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. رضى المخلوفي
2. سعاد بناني
3. جلال النفطي
4. نجوى هرهوري
- قائمة صوتك أمانة تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عزوز سميشي
2. نسرين المحمودي
3. مجيد الهرهوري
- قائمة تونس فوق رؤوسنا تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عبد الجليل الهرهوري
2. كوثر الهرهوري
- قائمة أمل سبيطلة تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد البرهومي
2. اسمهان التباسي
- قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عمر راشدي
2. فاطمة الزهرة السعدوني
- قائمة الوئام تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عبد الرزاق عيفاوي
2. لبنى السلامي
- قائمة الحزب الاشتراكي تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. عمري الزواوي
2. خديجة بوستلة
- قائمة الحرية تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رضوان الهلالي
- قائمة السبيل تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. ربيعه التوتي
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون