أمر حكومي عدد 540 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 540 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018.
أنهيت تسمية السيد جمال العياري، مستشار مقرر عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد جمال العياري، مستشار مقرر عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون