Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 517 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 517 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر، الممضاة بتونس في 23 نوفمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟