أمر حكومي عدد 533 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 533 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018.
أنهيت تسمية السيد عبد الكريم حافظ القربي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد عبد الكريم حافظ القربي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون