قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 وبالأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 9 (جديد) منه والأمر الحكومي عدد 1117 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 26 جويلية 2018 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي :
المادة عدد الخطط
ـ المكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 جوان 2018.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 وبالأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 9 (جديد) منه والأمر الحكومي عدد 1117 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 26 جويلية 2018 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي :
المادة عدد الخطط
ـ المكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 جوان 2018.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون