قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2018.
كلّفت السيدة نوال العيدودي حرم قلنزة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلّفت السيدة نوال العيدودي حرم قلنزة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون