قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد عبد الرؤوف الصالح بمهام كاتب عام بولاية القيروان ابتداء من 2 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد عبد الرؤوف الصالح بمهام كاتب عام بولاية القيروان ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون