Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 360 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية الحمامات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 360 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية الحمامات.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية الحمامات،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183014 المضمّنة تحت عدد 250 بتاريخ 28 ماي 2018،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الحمامات إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 43262 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 15208 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 14571 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 408 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 229 ورقة.
? الحاصل الانتخابي:473,53
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة النهضة ألفان وتسعمائة وخمسة وتسعون 2995 20,55 %
قائمة حركة نداء تونس ألفان ومائتان وسبعة وثلاثون 2237 15,35%
التحدي ثمانمائة واثنا عشر 812 5,57%
الحمامات أولا ألف ومائة وخمسة وعشرون 1125 7,72%
حركة مشروع تونس ألفان وسبعة عشر 2017 13,84%
سواعد الاحرار ألف وستمائة وواحد وتسعون 1691 11,61%
التيار الديمقراطي أربعمائة وثلاثة وتسعون 493 3,38%
آفاق الحمامات ألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون 2351 16,13%
الجبهة الشعبية أربعمائة وخمسة وثمانون 485 3,33%
برج الحمامات ثلاثمائة وخمسة وستون 365 2,50%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الحمامات وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. حسان الفايض
2. منال عصادي
3. محمدعلي خليل
4. أميمة مراد
5. قيس العاصمي
6. أنوار الخلفاوي
? قائمة آفاق الحمامات تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. المعز مراد
2. هالة الشماخ
3. غازي لاغة
4. ايمان شهيدة
5. مصطفى حمزاوي
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. درة درويش
2. نورالدين بنعبدالدايم
3. سوار بنسالم
4. مجدي بوذينة
5. فايدة بنسلامة
? قائمة حركة مشروع تونس تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. بوبكر بوسلامة
2. عبير حفظ الله
3. أسامة عطية
4. هالة هرماسي
? قائمة سواعد الاحرار تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. معز الباجي
2. أحلام درويش
3. عمر اسماعيل
4. منى الشعباني
? قائمة الحمامات أولا تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد نجيب بوسلامة
2. رندة نابولي
? قائمة التحدي تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. اسماعيل والي
2. مروى القمبري
? قائمة التيار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. سنيه السياري
? قائمة الجبهة الشعبية تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. كمال مسعود
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟