أمر حكومي عدد 506 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 506 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون على 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2018 المؤرخ في 22 مارس 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وبعد مداولات مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / الإدارة الإسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدّة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد جلال حميدة العميد طبيب استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2018
وزارة التربية منير الحداد أستاذ أول مميز درجة استثنائية مدير عام الشؤون المالية سنة واحدة 1 ماي 2018
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حميد عميري أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
مختار سحنون أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد المنصف الوهايبي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد التركي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
سعاد حليلة أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
حسنة بن يغلان أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
حسن بن الناصر أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
جودة جاء وحده أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
مراد الكناني أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد الهادي الفرشيشي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الهادي وناس أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
رجاء عبادي بوسدرة مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
البشير بن رجب مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
وزارة فتحي الصوابني متفقد عام للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2018
رافلة تاج الدلاجي طبيب أول للمستشفيات سنة واحدة 1 جوان 2018
جلال قاسم متفقد عام للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2018
نبيل بن صالح أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 مارس 2018
زهرة سعيدان طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2018
عبد الله الفرجاوي طبيب اختصاصي للصحة العمومية سنة واحدة 1 جوان 2018
أحمد بوحافة أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 جوان 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لطفي الشتمي تقني أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سنة واحدة 1 جوان 2018
محمد النصري مهندس عام ومدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى سنة واحدة 1 ماي 2018
منور الغرايدي تقني رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة سنة واحدة 1 أفريل 2018
جمال الدين القريع مهندس رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة الشؤون الخارجية فتحي المغربي متصرف رئيس سنة واحدة 1 فيفري 2018
وزارة الشؤون الاجتماعية آمنة عريفة متفقد مركزي للشغل والمصالحة سنة واحدة 1 ماي 2018
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2018 المؤرخ في 22 مارس 2018 فيما يخص إبقاء السيد حمادي الشهبي، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بحالة مباشرة ابتداء من 1 جانفي 2018.
الفصل 3 ـ ينهى منح السيد توفيق الصادق الدبابي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 3 مارس 2018.
الفصل 4 ـ وزير الدفاع الوطني، وزير التربية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية بالنيابة، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون على 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2018 المؤرخ في 22 مارس 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وبعد مداولات مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / الإدارة الإسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدّة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد جلال حميدة العميد طبيب استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2018
وزارة التربية منير الحداد أستاذ أول مميز درجة استثنائية مدير عام الشؤون المالية سنة واحدة 1 ماي 2018
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حميد عميري أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
مختار سحنون أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد المنصف الوهايبي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد التركي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
سعاد حليلة أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
حسنة بن يغلان أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
حسن بن الناصر أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
جودة جاء وحده أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
مراد الكناني أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد الهادي الفرشيشي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الهادي وناس أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
رجاء عبادي بوسدرة مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
البشير بن رجب مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
وزارة فتحي الصوابني متفقد عام للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2018
رافلة تاج الدلاجي طبيب أول للمستشفيات سنة واحدة 1 جوان 2018
جلال قاسم متفقد عام للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2018
نبيل بن صالح أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 مارس 2018
زهرة سعيدان طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2018
عبد الله الفرجاوي طبيب اختصاصي للصحة العمومية سنة واحدة 1 جوان 2018
أحمد بوحافة أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 جوان 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لطفي الشتمي تقني أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سنة واحدة 1 جوان 2018
محمد النصري مهندس عام ومدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى سنة واحدة 1 ماي 2018
منور الغرايدي تقني رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة سنة واحدة 1 أفريل 2018
جمال الدين القريع مهندس رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة الشؤون الخارجية فتحي المغربي متصرف رئيس سنة واحدة 1 فيفري 2018
وزارة الشؤون الاجتماعية آمنة عريفة متفقد مركزي للشغل والمصالحة سنة واحدة 1 ماي 2018
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2018 المؤرخ في 22 مارس 2018 فيما يخص إبقاء السيد حمادي الشهبي، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بحالة مباشرة ابتداء من 1 جانفي 2018.
الفصل 3 ـ ينهى منح السيد توفيق الصادق الدبابي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 3 مارس 2018.
الفصل 4 ـ وزير الدفاع الوطني، وزير التربية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية بالنيابة، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون