أمر حكومي عدد 536 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية الكاف الشرقية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 536 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية الكاف الشرقية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 2040 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف المؤرخة في 12 مارس 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية الكاف (معتمدية الكاف الشرقية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 1331 76619
2 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 388 76642
3 بدون إسم منطقة الشرفيين
معتمدية الكاف الشرقية 523 76643
4 بدون إسم منطقة الشرفيين
معتمدية الكاف الشرقية 1258 76644
5 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 3010 77077
6 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 541 77082
7 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 5035 77663
8 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 1791 78662
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 2040 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف المؤرخة في 12 مارس 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية الكاف (معتمدية الكاف الشرقية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 1331 76619
2 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 388 76642
3 بدون إسم منطقة الشرفيين
معتمدية الكاف الشرقية 523 76643
4 بدون إسم منطقة الشرفيين
معتمدية الكاف الشرقية 1258 76644
5 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 3010 77077
6 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 541 77082
7 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 5035 77663
8 صفاية سيدي منصور منطقة دير الكاف
معتمدية الكاف الشرقية 1791 78662
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون