قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 346 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 346 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية تطاوين.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية تطاوين،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183006 المضمّنة تحت عدد 264 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2760/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183007 المضمّنة تحت عدد 256 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2770/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183008 المضمّنة تحت عدد 254 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2761/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183009 المضمّنة تحت عدد 255 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2762/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183010 المضمّنة تحت عدد 263 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2764/2018 بتاريخ 30 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية تطاوين إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 37780 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 9164 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 8800 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 211 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 153 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 289.63
? الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة شمعة الوطن سبعمائة وسبعة 707 8.03%
قائمة حركة النهضة أربعة آلاف وتسعة وتسعون 4099 %46.58
قائمة حراك تونس الإرادة ثمانمائة وخمسة وعشرون 825 9.38%
قائمة فك بلاصتك مائة وأحد عشر 111 1.26%
قائمة الشباب المستقل بتطاوين أربعمائة وعشرون 420 4.77%
قائمة تطاوين المستقبل خمسمائة وستة عشر 516 5.86%
قائمة تطاوين تجمعنا ألف وستمائة وخمسة وأربعون 1645 18.69%
قائمة حركة نداء تونس أربعمائة وسبعة وسبعون 477 5.42%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية تطاوين وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 14 مقعدا أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. بوبكر صويد
2. مريم شبلي
3. المنجي الروان
4. أمنة الونيسي
5. عبد الفتاح السديري
6. هيبة الله البوبكري
7. محمد الزاقر
8. الخنساء نني
9. محمد لخضر
10. هناء عبد النور
11. وليد غرغار
12. زينب العرضاوي
13. محمد العروسي فارس
14. آمنه كعرود
? قائمة تطاوين تجمعنا تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. علي ذيب
2. وفاء حموده
3. المنصف العلوي
4. منى المقبلي
5. طه العنتير
6. سناء الصويعي
? قائمة حراك تونس الإرادة تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد الجويني
2. ناجيه الحمدي
3. عمر عبد القادر
? قائمة شمعة الوطن تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. علي مورو
2. نجاة خليصة
? قائمة تطاوين المستقبل تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. سعيد العيادي بو عجيلة
2. ريم عبد الواحد
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. رقيه المدني
2. الحبيب عويني
? قائمة الشباب المستقل بتطاوين تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. علي الشتوي
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية تطاوين،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183006 المضمّنة تحت عدد 264 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2760/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183007 المضمّنة تحت عدد 256 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2770/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183008 المضمّنة تحت عدد 254 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2761/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183009 المضمّنة تحت عدد 255 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2762/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 22 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة في القضية عدد 20183010 المضمّنة تحت عدد 263 بتاريخ 28 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2764/2018 بتاريخ 30 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية تطاوين إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 37780 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 9164 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 8800 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 211 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 153 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 289.63
? الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة شمعة الوطن سبعمائة وسبعة 707 8.03%
قائمة حركة النهضة أربعة آلاف وتسعة وتسعون 4099 %46.58
قائمة حراك تونس الإرادة ثمانمائة وخمسة وعشرون 825 9.38%
قائمة فك بلاصتك مائة وأحد عشر 111 1.26%
قائمة الشباب المستقل بتطاوين أربعمائة وعشرون 420 4.77%
قائمة تطاوين المستقبل خمسمائة وستة عشر 516 5.86%
قائمة تطاوين تجمعنا ألف وستمائة وخمسة وأربعون 1645 18.69%
قائمة حركة نداء تونس أربعمائة وسبعة وسبعون 477 5.42%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية تطاوين وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 14 مقعدا أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. بوبكر صويد
2. مريم شبلي
3. المنجي الروان
4. أمنة الونيسي
5. عبد الفتاح السديري
6. هيبة الله البوبكري
7. محمد الزاقر
8. الخنساء نني
9. محمد لخضر
10. هناء عبد النور
11. وليد غرغار
12. زينب العرضاوي
13. محمد العروسي فارس
14. آمنه كعرود
? قائمة تطاوين تجمعنا تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. علي ذيب
2. وفاء حموده
3. المنصف العلوي
4. منى المقبلي
5. طه العنتير
6. سناء الصويعي
? قائمة حراك تونس الإرادة تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد الجويني
2. ناجيه الحمدي
3. عمر عبد القادر
? قائمة شمعة الوطن تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. علي مورو
2. نجاة خليصة
? قائمة تطاوين المستقبل تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. سعيد العيادي بو عجيلة
2. ريم عبد الواحد
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. رقيه المدني
2. الحبيب عويني
? قائمة الشباب المستقل بتطاوين تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. علي الشتوي
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون