Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 24 سبتمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 24 أوت 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟